كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)
الاصطخري، وَأَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَغَيرهمَا، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن أَحْمد: يجوز عمَارَة مَا تشعث مِنْهَا بالمرمة، فإمَّا إِن استولى عَلَيْهَا الخراب فَلَا يجوز بناؤها.
وَهِي اخْتِيَار الْخلال من أَصْحَابه.
وَالثَّالِثَة عَنهُ: جَوَاز ذَلِك على الْإِطْلَاق.
بَاب الصَّيْد والذبائح.
وَاتَّفَقُوا على أَن الله أَبَاحَ الصَّيْد.
وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على أَن قَوْله: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} [الْمَائِدَة: 2] أَمر أَبَاحَهُ لَا أَمر وجوب.
وَاتَّفَقُوا على أَن الله حرم صيد الْحرم وَمنع مِنْهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمحرم لَا يُبَاح لَهُ أَن يصيد.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل للْمحرمِ أَن يَأْكُل مِمَّا صيد لأَجله.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: مَا صيد لأَجله بِغَيْر أمره وَهُوَ من غير صيد الْحرم: يجوز لَهُ أكله، وَإِن صيد بأَمْره فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ.
الصفحة 338