كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)

الْمُرُوءَة بِأَن يلْعَب بِهِ على الطَّرِيق أَو تكلم فِي لعبة بِمَا يستخف من الْكَلَام ردَّتْ شَهَادَته لترك الْمُرُوءَة.
قَالَ الْوَزير: وَمَا ذكره الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق عَمَّن أَبَاحَهُ من الْمَذْكُورين رَضِي الله عَنْهُم فَلَيْسَ هُوَ مِمَّا ثَبت فِي كتَابنَا هَذَا الصَّحِيح.

الصفحة 362