كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 2)

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ1.
قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَتِّبُهُ أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى.
475 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ: صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" 2 مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ "اسْتَيْقَنَ" وَقَالَ بَعْدَهُ "ثُمَّ يسجد سجدتين فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً" 3 وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَرُوِيَ مُرْسَلًا5 وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ6 وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهْمٌ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدِيثُ أَبِي
__________
1 أخرجه الحاكم "1/325" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2 أخرجه مسلم "1/400": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث "88/571"، وأبو داود "1/621": كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين "197"، الحديث "1024"، والنسائي "3/27": كتاب السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وابن ماجة "1/382": كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته، الحديث "1210"، وأحمد "3/83"، وابن الجارود "92": كتاب الصلاة: باب السهو، الحديث "241"، والدارقطني "1/371": كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة، الحديث "20"، والبيهقي "2/331" كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
3 ينظر الحديث السابق.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/95" كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته "62" وأبو داود "1/335" كتاب الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث ... "1027" من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/89": قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم.. ا?.
ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول.
6 تقدم تخريجه.
7 أما طريق ابن عباس والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان فأخرجه النسائي في الكبرى "1/205" رقم "583" وابن حبان "4/ 154- 155- الإحسان" من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به.
قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من هذا الوجه أيضا المنذري في الأوسط "3/ 279- 280- 308" رقم "1653، 1696".

الصفحة 10