كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 2)

المجلد الثاني
تابع لكتاب الصلاة
باب سجود السهو
...
بسم الله الرحمن الرحيم
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 1.
469 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ2 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
470 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا
__________
1 وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع 1/ 340.
2 أخرجه البخاري "3/ 92": كتاب السهو: باب "1"، الحديث "1224"، ومسلم "1/399": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، الحديث "85/570"، وأبو داود "1/ 625": كتاب الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "1034": كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "389"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث "1206"، "1207". والحميدي "2/402" رقم "903". ومالك "1/96" رقم "65، 66" وابن أبي شيبة "1/179" والدارمي "1/353" وأبو عوانة "2/193- 194" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار"" "1/254" وابن الجارود "ص 70- 71" رقم "242" والبيهقي "2/ 134، 340، 343، 344، 352" من طرق عن ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه" "2/317" فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان.
3 تقدم.
4 أخرجه مالك "1/93" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "58" والبخاري "1/674" كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث "482"، "2/205" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "714"، "3/ 118" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث "1228"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "1229"، "10/483" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث "6051"، "12/245" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث "7250" ومسلم "1/403" كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "97/573" وأبو داود "1/330، 331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1008، 1009، 1010، 1011" والترمذي "2/247" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث "399"، والنسائي.

الصفحة 3