505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1.
506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4.
507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1284"، والبيهقي "2/476- 477": كتاب الصلاة: باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين، وعبد بن حميد في مسنده حديث "804".
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب -يعني وهم شعبة في اسمه.
2 أخرجه البخاري "3/71" كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث "1183"، "13/ 348" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث "7368" وأبو داود "1/410" كتاب الصلاة: باب الصلاة: قبل المغرب حديث "1281" وأحمد "4/86، 5/54، 56، 57"، وابن حبان "4/ 457" رقم "1588" والبيهقي "2/474" كتاب الصلاة، وابن خزيمة "1289"، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 348- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قبل المغرب ركعتين.
3 أخرجه البخاري "2/ 130": كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لم شاء، حديث "627".
وأخرجه مسلم "الأبي" "3/190": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بين كل أذانين صلاة، حديث "304/838"، والترمذي "1/351": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، حديث "185"، وأخرجه ابن ماجة "1/368": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، حديث "1162"، والنسائي "2/28": كتاب الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، حديث "681"، والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" في جماع أبواب الصلاة التي ينهى عن التطوع فيهن: باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حديث "1287".
وأخرجه أحمد 4/86، 5/55، 5/54.
4 ينظر البيهقي "2/474".
5 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "1422"، والنسائي "3/238": كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمس، الحديث "1190"، وابن حبان "670- موارد"، وأحمد "5/418"، الدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والطجاوي في "شرح معاني الآثار" "1/