508 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ2 وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ3.
509 - حَدِيثُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ" لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا ما رواه النسائي والترمدي مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ4.
__________
291": كتاب الصلاة: باب الوتر، والدارقطني "2/22- 23": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "1" و"4"، و"7"، والحاكم "1/302- 303": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "3/23": كتاب الصلاة: باب الركعة، كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به.
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/171- 172" رقم "490": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة.
1 ينظر "الأوسط" "5/182".
2 أخرجه أبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1422"، والدارقطني "2/22": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "1"، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة، روى له ابن ماجة.
ينظر التقريب "1/835" ت "8546".
3 أخرجه الحاكم "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه أبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1416"، والترمذي "2/316": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث "453- 454"، والنسائي "3/229": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر، حديث "1169"، وأحمد "1/86، 98، 100، 107، 110، 120" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "1/143- 145"، والدارمي "1/137": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "2/136" حديث "1067"، وعبد بن حميد ص "53" حديث "70"، والحاكم في المستدرك "1/300" كتاب الوتر.