كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 2)

556 - حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةِ بِنْتِ نَوْفَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ايذن لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ2 الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ3 بْنُ خَلَّادٍ وَفِيهِ جَهَالَةٌ.
حَدِيثُ إمَامَةِ عَائِشَةَ وأم سلمة يأتي [في] 4 آخَرَ الْبَابِ.
557 - حَدِيثُ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا وَالْمِنْقَلُ الْخُفُّ6 لَا أَصْلَ لَهُ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إلَّا الْمَسْجِدَيْنِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا7 وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ وَالْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ.
حَدِيثُ8 "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
__________
1 في الأصل: قوله.
2 أخرجه أحمد "6/405"، وأبو داود "1/161": كتاب الصلاة: باب إمامة النساء، حديث "519"، وابن خزيمة "3/89": كتاب الصلاة: باب إمامة المرأة النساء، حديث "1676"، والدارقطني في "سننه" "1/279": كتاب الصلاة: باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام "2"، "1/403": باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/203"، والبيهقي "3/130": كتاب الصلاة: باب إثبات إمامة المرأة، من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.
3 قال الحافظ في "التقريب" ت "3880": مجهول الحال.
4 سقط في ط.
5 في الأصل: قوله.
6 ينظر "النهاية" لابن الأثير "4/365".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/131": كتاب الصلاة: باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وذكره ابن الأثير في "النهاية" "4/365".
8 في الأصل: قوله.

الصفحة 67