كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 2)

زَادَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ1.
568 - حَدِيثُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فابدؤا بِالْعَشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2 وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ
__________
1 ينظر "علل الترمذي الكبير" "ص 61" وقد أخرجه الحديث بنحوه رقم "81".
وله شواهد من حديث ثوبان وأبي أمامة وأبي هريرة فأما حديث ثوبان أخرجه أحمد "5/280" وأبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "90" والترمذي "2/189" أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء "357" من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف". وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن ا?.
وقد اضطرب يزيد بن شريح في هذا الحديث؛ فمرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة.
وهذه الرواية أخرجها أبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91".
ومرة يرويه عن أبي أمامة.
أخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "617" وأحمد "5/250" من طريق السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/227" قلت: هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف وكذا بشر بن آدم -شيخ ابن ماجة- والسفر بن نسير أخرج له ابن ماجة.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/310": ضعيف. وبشر بن آدم هو ابن يزيد البصري. قال الحافظ في "التقريب" "1/98": صدوق فيه لين. قلت: وقد توبع على هذا الحديث.
وأما حديث أبي هريرة قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "1/370": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه والحمد لله.
فأخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "618" ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى" قال البوصيري في "الزوائد" "1/227": رجال إسناده ثقات.
2 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعَشاء، حديث "673" وطرفاه في "674، 5464"، ومسلم "3/50" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، حديث "66/559" وأبو داود "3/345" كتاب الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، حديث "3757".
والترمذي "2/186" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "354" وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "934".
وابن خزيمة "2/66"، حديث "635".
كلهم من طرق عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره به مثله ونحوه.
3 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعشاء، حديث "672" وطرفه في "5465". ومسلم "3/49- 50"

الصفحة 83