كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

عوف1 وغيره، وأنكر حديث: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" حتى رواه أبو سعيد مع أبي موسى2، وهذا أبو بكر لم يعرف توريث الجدة، وعرفه المغيرة بن شعبة3 وغيره وكم لذلك من نظير، والمثبت مقدم، وعلى فرض الطعن فيه، فهناك حديث: "لا نكاح إلا بولي" 4 صححه الترمذي وغيره انظر المحلى في مبحث المجمل.
__________
1 أخرجه مالك "2/ 894"، والبخاري "10/ 155" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2219" في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ... وفيه جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض خاصته، فقال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وكنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه" قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
2 أخرجه البخاري "11/ 23"، ومسلم "2153"، وأبو داود "1580" والترمذي "2991".
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "2/ 513" عن قبيصة بن ذئيب أنه قال: جاءت الجدة "هي أم الأم" إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس، وأخرجه أبو داود "2894"، والترمذي "2101"، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان "1224"، والحاكم، وقال الحافظ في التلخيص "3/ 82": وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا إن صوته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع عن أبي بكر ولا يمكن شهوده القصة.
4 أخرجه أحمد "4/ 394، 413، 418"، والترمذي "1101، 1102"، وأبو داود "2085"، والبيهقي "7/ 107"، وصححه ابن حبان "1245، 1244، 1245" والحاكم "2/ 9165" وأطال في تخريجه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وانظر نصب الراية "3/ 183، 190".
البحث السادس عشر:
قال: قلتم في الصفحة 39 من الأول: إن النسخ لا يثبت بقول المجتهد، فإن المجتهد قد يخطئ ويصيب، قد يقال: المجتهد يخطئ ويصيب بالنسبة لنفس

الصفحة 559