كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا ا هـ وإلى هذا الفرع أشار الشيخ خليل بقوله في فصل الخيار وصح بعد بت
والظاهر أو المتعين أن مراد الناظم رحمه الله أن يبين أن الثنيا إذا وقعت طوعا بعد انعقاد البيع وانبرامه فهي جائزة فيكون كلامه هنا تصريحا بمفهوم قوله قبل
والبيع بالثنيا لفسخ داع فذكر أولا أن البيع المصحوب بالثنيا يفسخ وذلك يتضمن عدم جوازه ابتداء ثم ذكر هنا أنه يجوز التطوع بالثنيا بعد العقد وهذا هو الذي يدل عليه سياق الكلام قبل البيت وبعده وفاعل جاز على هذا البيع بالثنيا المتقدم الذكر ويكون الناظم أشار بقوله وجاز إن وقع البيت لقول ابن سلمون وغيره واللفظ له فإن وقع البيع صحيحا وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز ثم قال ويجوز هذا الطوع إلى أجل وإلى غير أجل انتهى محل الحاجة الآن منه على أن الناظم كثيرا ما يتبع ابن سلمون فهو مما يستعان به على فهم هذا النظم قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله انظر هل يقال إن قول الفقهاء يصح الخيار بعد البت يحتمل بيع الخيار ويحتمل بيع الثنيا وأنه يرجع في ذلك لما دلت عليه قرائن الأحوال فإن دلت على جعل الخيار في الحال وما يقرب منه فهو من بيع الخيار لأن المشتري جعل الخيار للبائع فهو منعقد من جهة المشتري منحل من جهة البائع كذا صرح به الرصاع في شرح حد بيع الخيار وعليه فلا بد من ضرب أجل يليق بالمبيع كما تقدم يجري على أحكام بيع الخيار ولا ينافيه قول المدونة المتقدم وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع لأن البائع إذا قبل ما جعل له المشتري من الخيار فقد صار مشتريا على خيار له وإن دلت قرائن الحال على أن هذا الخيار لا يختص بزمن التبايع ولا يقرب منه بل هو مطلق أو لأجل بعيد لا يضرب مثله في بيع الخيار فهو بيع ثنيا طوعا بعد العقد فتجري عليه أحكام بيع الثنيا أما إن وقع تصريح بأحد الوجهين فلا إشكال وعلى هذا فبيع الخيار أعم من بيع الثنيا فكل ثنيا خيار وليس كل خيار ثنيا والله أعلم
قوله وحيثما شرط على الطوع جعل البيت أشار به لقول المتيطي وذكر هذا الطوع في آخر عقد الابتياع قبل تقييد الإشهاد وبعد وصف البيع أنه انعقد دون شرط ولا ثنيا ولا خيار لم يخل بالعقد وكان جائزا كالتبري من الوضيف سواء
وعقده بعد ذلك في غير وثيقة الابتياع أحسن وأبعد من التهمة وكثيرا ما يفعله الناس ليبعدوا الظنة عنهم في ذلك وفي ظاهر قول الناظم شرط على الطوع شبه تناف لأن ما هو شرط ليس بطوع ولكن المراد ظاهر وهو أن تعليق الإقالة على الإتيان بالثمن إن كان طوعا من المشتري ولم يشترط عليه حال العقد فيجوز كتبه في رسم التبايع والأحسن كتبه في عقد وحده مستقل
ولو قال وحيثما الثنيا على الطوع جعل لكان أولى
قوله والقول قول مدع للطوع البيت يعني أنه إذا اختلف
____________________

الصفحة 10