وذلك فيما قل لأن التحري يحيط به فإذا كثر لم يجز اقتسامه بالتحري قوله ولا يزيد بعضهم شيئا البيت أي لا يجوز في قسمه القرعة أن يزاد في قسمة دنانير أو دراهم لكون القسمة الأخرى أحسن وأكثر ثمنا من هذه قاله في المقصد المحمود ومثله في ابن سلمون وفي المواق عن اللخمي ما نصه وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسيرا مثلي أن تكون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء قوله وبين أهل الحجر ليس يمتنع قسم بها أشار به لقول ابن سلمون في قسمة القرعة هذه القسمة هي التي يحكم بها على من أباها وبها يقسم على المحاجير وفي المقصد المحمود ويجوز قسم الوصي ومقدم القاضي بالقرعة بإنفاق وقوله ومدعي الغبن سمع
قال في المقصد المحمود ويرجع فيها بالغبن إذا ظهر وهما لمحدثان القسمة وفي مجالس المكناسي ويجب القيام فيها بالغبن إذا ثبت لأن كل واحد منهما على قيمة مقدرة وذرع معلوم فإذا وجد نقصا من ذلك وجب له الرجوع قوله وهذه القسمة حيث تستحق البيت الإشارة لقسمة القرعة وقد تقدم هذا عن ابن رشد وأن الأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق
فرع أفتى الإمام أبو إسحاق الشاطبي في قسمة الطعام المشترك من غير حضور الشريك فإن الذي يظهر له العمل عليه أن لا يطلب الشريك بحضور شريكه ولا بانتجاز قبضه وهو الذي عليه عمل الناس فيتركون وما هم عليه
فرع أفتى أبو سعيد ابن لب يجبر الممتنع من الشريكين على قسمة فندق دعا شريكه لقسمته إلا إن كان في قسمته ضرر نقلهما الشارح
وقسمة الوفاق والتسليم لكن مع التعديل والتقويم جمع لحظين بها لا يتقى وتشمل المقسوم كلا مطلقا في غير ما من الطعام الممتنع فيه تفاضل ففيه تمتنع وأعملت حتى على المحجور حيث بدا السداد في المشهور وما مزيد العين بالمحظور ولا سواه هبه بالتأخير
____________________