كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يملك نفسه فلا تجوز قسمة المراضاة بينهم إلا أن يثبت السداد ا هـ
وإلى تقييد إعمالها بين المحاجير بالسداد أشار الناظم بقوله وأعملت البيت قوله وما مزيد العين البيت في ابن سلمون لا بأس أن يزيد أحدهما الآخر دراهم أو دنانير مقبوضة أو مدخرة قوله ومن أبى القسم بها لا يجبر قال ابن سلمون في النوع الثاني ولا يجبر عليها أحد ولا يحكم بها عليه ا هـ
قوله وقائم بالغبن فيها يعذر قال في المقصد المحمود ويقام فيها بالغبن أيضا لدخول كل من المتقاسمين على قيمة مقدرة وقدر معلوم وإلا ظهر فيها أنها بيع من البيوع ا هـ
وإنما يقام فيها بالغبن إذا كان بالقرب أما بعد طول كالسنة أو بعد البناء والغرس فلا قيام كما يقول بعد والغبن من يقوم فيه بعدا أن طال واستغل قد تعدى انظر الحطاب في شرح قوله ونظر في دعوى جور أو غلط
وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق كقسمة التعديل والتراضي فيما عدا الغبن من الأغراض 963 ومدع غبنا بها أو غلطا مكلف إن رام نقضا شططا هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة وهي قسمة المراضاة والاتفاق
____________________

الصفحة 102