الناظم بقوله مطلقا والحظل المنع قال الناظم
فإن يكن مشاركا لمن حجر في قسمة فمنعه منها اشتهر إلا إذا أخرجه مشاعا مع حظه قصدا فلا امتناعا 967 ويقسم القاضي على المحجور مع وصيه عند اقتفاء من منع كذا له القسم على الصغار وغائب منقطع الأخبار قوله فإن يكن مشاركا الأبيات الأربعة ما تقدم في البيت قبل هذه هو إذا كان المحجور مشاركا مع أجنبي والكلام الآن فيما إذا كان مشاركا لوصيه يعني أن المحجور إذا كان مشاركا لوصيه لم يجز أن يقسم له وصيه لأنه من بيع مال محجوره من نفسه وهو ممنوع للتهمة إلا إذا كان معهما ثالث أو رابع مثلا فقسموا وخرج الوصي لنفسه ولمحجوره بما خرج به مشاعا بينه وبين المحجور فإن ذلك جائز
فإن لم يرد ذلك وأراد أن يمتاز كل بما خرج به فلا يقسم على المحجور إلا القاضي وكذلك يقسم القاضي على الصغار الأيتام المهملين وعلى الغائب ففي منتخب ابن أبي زمنين قال محمد وإذا كان الوصي شريكا لمن هو في ولايته لم يجز أن يقسم على نفسه وعلى الذي هو في ولايته ولكن يرفع الوصي ذلك إلى السلطان فيقدم للمولى عليه من يقاسم الوصي فإذا عرف حظ المولى عليه رجع النظر فيه إلى الوصي هذا إذا كانت القسمة يعرف فيها نصيب المولى عليه على الانفراد ولو أخذ الوصي نصيبه ونصيب من ينظر له على الإشاعة ويكون نصيب من يقاسمه ممن ليس في ولايته يأخذه على الانفراد لجاز فعل الوصي في ذلك إذا كانت قسمتهم على المراضاة بلا تهمة هذا الذي تعلمناه وسمعناه
وفي المتيطية وإذا كانت دار أو ضيعة بين شركاء وغاب أحدهما ودعا الباقون إلى القسمة فإن القاضي دون غيره من الحكام يقسم عليه ولا يجوز قسم صاحب الشرطة عليه قاله
____________________