كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

مالك وابن القاسم وغيرهما وبه القضاء وعليه العمل قوله فإن يكن أي الوصي وقوله في قسمة المناسب في مقسوم وضمير ومنعه للوصي وضمير منها للقسمة وضمير أخرجه لنصيب المحجور ويدل عليه السياق وقوله ويقسم القاضي البيت أي إذا بينا على قول من منع قسمة الوصي مع محجوره المتقدم في قوله فمنعه منها اشتهر فإن القاضي يقسم على الصغير أو يقدم من يقسم له وضمير له لقسم القاضي قال الناظم
وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات ويترك القسم على الأصاغر لحال رشد أو لوجه ظاهر قال الشارح وحيث يكون القسم كما قيل للقضاء فإن ذلك بعد أن يثبت لديهم موجبات الموت والوراثة والمال والملك للموروث في المقسوم إلى أن ورثته ورثته وإهمال هؤلاء اليتامى وإثبات غيبة هذا الغائب وطلب من شريك هؤلاء الذين تجب القسمة عليهم لحقه فيها وما أشبه ذلك من الموجبات المتقدمة على القسمة عادة في الطريقة التوثيقية ويترك القسم على الأصاغر إذا لم تدع له داعية لحال رشدهم أو لوجه ظاهر من المصلحة لهم في القسم وإفرادهم لحظهم من المال ا هـ
واللام في لحال و لوجه للغاية أي يترك القسم على الأصاغر إلى أحد أمرين إما أن يترشدوا ويطلقوا من وثاق الحجر فيقسموا لأنفسهم إن شاؤوا وإما أن تظهر مصلحة للأصاغر في القسمة فيقسم عنهم وليهم أو القاضي قال الناظم
ومن دعا لبيع ما لا ينقسم لم يسمع إلا حيث إضرار حتم مثل اشتراك حائط أو دار لا كالرحى والفرن في المختار وكل ما قسمته تعذر تمنع كالتي بها تضرر
____________________

الصفحة 105