كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع ا هـ
من المواق وقال ابن رشد ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم ولا مقاومته إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك أو من دعاه منهم إلا فيما في الشركة فيه ضرر بين كالدار والحائط وأما مثل الحمام والرحى وشبههما مما هو للغلة فلا سبيل إلى إجبار من أبى منهم على البيع أو المقاومة ا هـ
وهذا كله فيما لا ينقسم وأما ما ينقسم ففي المدونة وإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه فإن لم ينقسم ذلك فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه ا هـ
وقد تقدم هذا
ويحكم القاضي بتسويق ومن يريد أخذه يزيد في الثمن وإن أبوا قومه أهل البصر وآخذ له يقضي من يذر وإن أبوا بيع عليهم بالقضا واقتسموا الثمن كرها أو رضا لما قدم في البيت قبل هذه يليها أن ما تتعذر قسمته أو ما في قسمته ضرر لا يقسم وقدم في البيتين قبله أن من دعا إلى بيع ما لا ينقسم فإنه يجاب إلى ذلك إذا كان مما في الشركة فيه ضرر ذكر في هذه الأبيات كيفية العمل في بيع ما يجاب إلى بيعه فذكر أن القاضي يحكم بتسويقه بينهما إن كانا اثنين أو بينهم إن كانوا أكثر ومن يريد أخذه يزيد في الثمن على صاحبه فإن أبوا من المقاواة فيما بينهم قومه أهل البصر بعد ما تقدم من تسويقه ويأخذه بذلك الثمن من أبى البيع منهما ويقضي هذا الآخذ من أراد البيع قال الشارح وهو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بمن يذر يعني من يترك حظه للبيع ويعني بالآخذ من أبى البيع أو كره من أبى البيع ا هـ
فإن امتنعوا من أخذه حين عرض للتسويق بالزيادة
ومن أخذه بالقيمة التي قومه بها أهل البصر فإنه يحكم عليهم ببيعه وقسمة ثمنه أحبوا أم كرهوا ولم أقف على الفقه الذي عقده الناظم في هذه الأبيات وفي آخر باب القسمة من شفاء الغليل بعض ما يناسب هذا المحل قال قال ابن عبد السلام المذهب في هذا أن المبيع إذا وقف على ثمن بعد أن سوق جميعه فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به سواء كان طالب البيع أو طالب التمسك وقال الداودي وعليه حمل مسألة المدونة أنه لا يكون أحق بالمبيع منهما إلا طالب التمسك وحده ونفى أن يكون أحد قال غير هذا ا هـ
وفي المدونة وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم ويقال لهما تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع
____________________

الصفحة 107