كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أخذه وإلا بيع قال أبو الحسن الصغير معنى تقاوياه تزايدا فيه يريد برضاهما ومعنى تبعاه عرضاه للمساومة وقال الباجي إن أرادوا المقاواة جاز ولا يجبر عليها من أبى ومن دعا إلى البيع أجبر عليه من أبى وقيل له خذ حظه بما أعطى والأربع منه وقال أبو عمر في كافيه وما كان مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمه بين الشركاء أجبروا على التقاوي أو البيع وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء إن أراده ا هـ
فانظر قول أبي عمر أجبروا على التقاوي مع قول أبي الحسن الصغير تزايدا فيه برضاهما وقول الباجي ولا يجبر عليها من أبى ففي الإجبار على المقاواة إذا قولان
وفي المتيطية وإن كان مما لا ينقسم بيع عليهم إلا أن يريد من كره البيع أن يأخذ ذلك بما يعطي فيه فيكون ذلك له ثم قال قال الباجي في وثائقه ويكون أحق به
قال ابن عبدوس عن سحنون فإن اختلفوا في أخذه بعد بلوغه في النداء ثمنا ما فقال بعضهم أنا آخذ وقال الآخر أنا آخذ فإنهما يتزايدان قال غيره في المجموعة فإن قال بعضهم نتزايد فيه وقال بعضهم يقومه بيننا أهل المعرفة والعدل فمن كان دعا إلى المزايدة فذلك له قال بعض الفقهاء إذا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة فإذا بلغت ثمنا كان لصاحب المزايدة أخذها بذلك إلا أن يزيد عليه الآخر فيتزايد فيها حتى يسلمها أحدهم لصاحبه بالزيادة فتلزمه
انتهى
والرد للقسمة حيث يستحق من حصة غير يسير مستحق يعني أن الشركاء إذا قسموا ثم استحق من حصة أحدهم غير اليسير فإن القسمة تفسخ وترد قال الشارح وغير اليسير هو الثلث ثم قال لم يبين المؤلف مقدار اليسير الذي لا يوجب الرد من الكثير الذي يوجبه وفي هذا الباب من التهذيب واستحقاق النصف والثلث فيهما كثير يوجب له رد بقيتها أو حبسه بحصته من الثمن ا هـ
وهو موافق لقول الشيخ خليل وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر قال
____________________

الصفحة 108