ذلك في غيرهما من الفواكه فقال لا أرى ذلك ثم سألته غير مرة فأبى أن يرخص لي ا هـ
وهذا الفقه كاف في حكم قسمة الأصول مع الثمار وفي قسمة الثمار وحدها فالأول ممنوع والثاني جائز كما تقدم قريبا
وأما قسمة الأصول وحدها المشار لها بالبيت الثاني والثالث فحاصل ما ذكره الناظم فيها أنه إن كان ما في الأرض من الزرع وما في الأشجار من الثمار غير مأبور فلا يجوز قسم الأصول إذ ذاك وإن كان مأبورا صحت القسمة في الأصول فقط كما هو فرض المسألة فقوله وحيثما الإبار فيهما عدم أي في الزرع والثمار وضمير أصوله للمأبور وكذلك ضمير فيه وضمير معها للأصول
قال ابن سلمون قال ابن فتحون في وثائقه في الأرض التي يراد اقتسامها إذا كان فيها زرع مستكن أو في الأصول ثمرة ظاهرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع لأن ذلك مما يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمر قال ابن أبي زمنين وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندي مثله وإن كان الزرع ظاهرا أو الثمر مأبورا قسمت الأرض والأصول خاصة ولا تجوز قسمة الزرع والثمر معها ويبقى ذلك حتى يصير الزرع حبا وتجذ الثمرة فيقسم ذلك بالكيل ولا يجوز اقتسام شيء مما في رؤوس النخيل بالخرص على المنصوص عن مالك إلا الثمر والعنب فإنه يجوز قسمتهما بالخرص إذا حل بيعه على وجه الرخصة إذا اختلفت أغراض الشركاء فيه فإن لم تختلف فلا يجوز فإن ترك ذلك حتى أزهى بطلت القسمة فيه
قال ابن أبي زمنين ولابن الماجشون وأشهب أن كل مدخر من الثمار لا بأس باقتسامه بالخرص إذا اختلفت الحاجة إليه ا هـ
وينقض القسم لوارث ظهر أو دين أو وصية فيما اشتهر إلا إذا ما الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم ما شاؤوا إذا قسم الشركاء ثم ظهر في نصيب أحدهم ما يقتضي نقض القسمة وذلك خمسة أشياء
قال في التوضيح الطوارئ على القسمة خمسة العيب والاستحقاق والدين وظهور وارث وظهور موصى له
وتكلم أي ابن الحاجب عليها الأول فالأول ا هـ
وقدم الناظم الكلام على الاستحقاق ولم يتكلم على العيب وذكر هنا الثلاثة البواقي وهي ظهور الوارث والدين والوصية وقد نوع صاحب المقدمات هذه الثلاثة إلى أحد عشر وجها ذكر الشيخ خليل منها ثمانية أربعة في قوله كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث
الأول منها أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة
الثاني أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا
الثالث أن يطرأ غريم على
____________________