كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

لا حق للغريم في عين التركة وإلى هذا أشار الناظم بقوله إلا إذا ما الوارثون باؤوا بحمل دين فلهم ما شاؤوا وكذا يقيد النقض في الصورة الأولى من هذه الثلاث وفي الثالثة منها إذا كانت الوصية بجزء شائع بما إذا كان المقسوم كدار وأما إن كان عينا أو مثليا فلا نقض ويرجع على كل بما ينوبه لأن الموصى له بالجزء الشائع له حق في عين التركة فهو كالوارث وإن كانت الوصية بعدد فكالدين إذا دفع الورثة فلا نقض كما مر في الصورة الثانية والله أعلم ثم نقل الشارح عن التهذيب ما نصه وإذا طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ثم قال وإن كانت التركة دورا ليس منها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بالثلث نقض القسم ثم قال ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم فحملها الثلث كان كلحوق الدين فإما ودوه أو نقض القسم ولا يجبرون على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم ا هـ
باختصار
والحلي لا يقسم بين أهله إلا بوزن أو بأخذ كله يعني أن الحلي المشترك إذا أريد قسمته ففي كيفية ذلك وجهان أحدهما أنه يقسم بالوزن فيأخذ منه كل واحد نصيبه إن أمكن ذلك الثاني أنه يأخذه كله واحد ويأخذ غيره ما عدا الحلي من الأصول والعروض وغير ذلك من المتمولات إلا العين لغير من انفرد بالحلي فلا يجوز لمن لم يأخذ الحلي أن يأخذ العين مع ما يجب له من العروض والأصول لأن بيع عين وهو الحلي بعين وعرض وذلك ممنوع
وأجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه العمل
____________________

الصفحة 114