الإقالة رجوع كل من العوضين لصاحبه فيرجع الثمن للمشتري والمثمون للبائع ابن عرفة الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه
وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة الأول فيما يمتنع بيعه قبل قبضه
ا هـ من المواق وهي جائزة في الأصول وغيرها ولازمة لأنها بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا ووقع في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة قال الحطاب ومرادهم والله أعلم إذا وقعت في الطعام قبل قبضه
وأما في غيره فهي بيع تنعقد بما يدل على الرضا وبمثل الثمن الأول وأكثر وأقل إلا أنها إن كانت بأكثر أو أقل فهي بيع اتفاقا وإن كانت بمثل الثمن الأول فقد اختلف فيها هل هي نقض للبيع الأول أو ابتداء بيع جديد ثالثها أنها ابتداء بيع إلا في ثلاث مسائل فنقض للبيع وذلك في الطعام قبل قبضه ولو كانت بيعا لامتنعت لامتناع بيع الطعام قبل قبضه وفي الشفعة حيث حكموا بأن عهدة الشفيع على خصوص المشتري كما لو لم تقع إقالة ولو كانت ابتداء بيع لكان الشفيع بالخيار في جعل عهدته على من
____________________