كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع ورد إليه
وإن أفاته عند انقضاء الأجل ولم يأت البائع بالثمن إلا على بعد من انقضائه فلا سبيل له إليه وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمن أو بعده ما لم يفته المبتاع فإن أفاته المبتاع فلا سبيل للبائع إليه
فإن قام عليه حين إرادة التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا
فإن باعه بعد منع السلطان رد البيع وإن فوته قبل أن يقضي السلطان عليه بتوقيفه نقد تفويته
نقله الشارح عن المتيطي ونحوه في ابن سلمون فصل في بيع الفضولي وما يماثله تكلم في هذه الترجمة على بيع الفضولي وهو الذي يبيع مال غيره ممن لا ولاية له عليه وليس وكيلا له وعلى ما يشبه ذلك من التبرع بمال الغير بهبة أو عتق أو نحوهما ومن استفادة الزوج مال زوجته وهي ساكنة ومن حضور رب الدين لقسم تركة مدينه ولم تتكلم وهي من التراجم التي لم يذكرها الشيخ خليل وإن قال في البيوع وملك غيره على رضاه ففيه من الإجمال بالنسبة لما ذكر الناظم ما لا يخفى
وحاضر بيع عليه ماله بمجلس فيه السكوت حاله يلزم ذا البيع وإن أقر من باع له بالملك أعطي الثمن وإن يكن وقت المبيع بائعه لنفسه ادعاه وهو سامعه فما له إن قام أي حين في ثمن حق ولا مثمون من بيع عليه ماله لا يخلو إما أن يكون حاضر المجلس عقد البيع
وعليه تكلم في هذه الأبيات أو غائبا عنه ثم بلغه وهو المذكور في الأبيات بعد هذه
وفي كل من الوجهين إما أن يقر البائع بالملكية لرب ذلك الشيء أو يدعيه لنفسه
فإن كان حاضرا فلا قيام له قام بقرب أو بعد مدة
وإن كان غائبا ففيه تفصيل كما يأتي للمؤلف وأشار بالأبيات لقول ابن هشام في المفيد عن المستخرجة في الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يغير ولا ينكر ثم أراد بعد ذلك الرجوع فيه فلا سبيل له إليه وله أخذ الثمن
قال والمعنى في ذلك والله أعلم إذا باعه وهو ينسبه إليه
____________________

الصفحة 12