فإن نزل ذلك فسخت الإقالة وإن طال ذلك وفات ذلك بالبيع كذا نقل الحطاب في شرح قول المختصر والإقالة بيع إلا في الطعام إلخ وقال ابن سلمون وإذا اشترط المشتري على البائع في الإقالة أنه إن باع المبيع من غيره بعد الإقالة فهو له بالثمن الأول فذلك جائز عند ابن القاسم
وقد نص ابن فتحون في وثائقه في ذلك عقدا قال وإذا باع من غير نقد البيع وكانت للمقيل بالثمن الأول إلا أن يبيعها بعد طول من الزمان تندفع فيه عنه التهمة ا هـ وفاعل اشترط للمشتري ويبع بضم الياء وفتح الباء مبني للنائب وتغبطا مفعول من أجله معمول لأخذ وبالثمن يتعلق بأخذ وضمير هو للشرط المدلول عليه باشترط والمشتري مبتدأ خبره حائز بالحاء المهملة والمبيع مفعول لحائز وضمير به للشرط أيضا والله أعلم
تنبيه ما شرحنا به كلام الناظم من أن المشتري اشترط على البائع المقال الذي رجع إليه شيئه أنه إذا باعه فله أن يأخذه منه بالثمن الأول الذي وقعت به الإقالة هو الموافق للفظه وهو الذي تقدم عن ابن سلمون و الحطاب وبه شرح الشارح البيتين وأما ما نقله عن النوادر من أن المشتري اشترط أخذه مما يباع به ثم باعه البائع المقال بعد مدة فقام المقيل بشرطه فإن ذلك له وليرد البيع ولكن يأخذه المشتري المقيل بالثمن الذي
____________________