ويكتفى بإقرارهما بالحوز على المشهور من المذهب ثم نقل عن بعضهم أنه قال والصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن التصير في المعين لا يفتقر إلى حوز ولا يدخله الدين بالدين ا هـ
قلت ويأتي إن شاء الله في آخر فصل اعتصار الهبة أن في المسألة قولا بالتفصيل فإن كان الدين المصير فيه ثابتا بالبينة فلا يفتقر التصيير إذ ذاك لحوز لأنه معاوضة وإن لم يكن ثابتا فيفتقر للحوز للتهمة إلى قصد الهبة والتحيل على إسقاط الحيازة وهو ظاهر والله أعلم
وفي المواق قبل باب الرهن متصلا به وقال بعضهم التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا أفتى ابن عتاب وابن القطان
____________________