كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وأما إذا باعه وهو ينسبه إلى نفسه وهو يقول إنما أبيع مالي وشريكه في ذلك المال ساكت لا يغير ولا ينكر ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إليه وسكوته رضا منه بدعوى البائع فيه وإقرار منه له بالملك أو يكون أراد به المكر والخديعة كما قال مالك رحمه الله
فيلزمه ذلك إذا كان البائع مع الرعية لا سلطان له ولا مقدرة له على الغصب ا هـ وهو عين ما نظمه الشيخ رحمه الله مع زيادة تقييد سكوت هذا الذي بيع عليه ماله بعدم القهر والغلبة وإلا فلا حكم لسكوته وله القيام في ماله
ولما رآه الناظم ظاهرا لم يحتج له للتنصيص عليه هنا وقد نص عليه بعد في البيع على من لم يحضر حيث قال وساكتا لغير عذر مانع والمسألتان من باب واحد
وانظر قوله وشريكه المناسب أن يقول وصاحب المال ساكت إلخ وكان فرض المسألة عنده أعم
____________________

الصفحة 13