شفعة في هذا التمخي واختلفا في التعليل فرآه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة ورآه سحنون صدقة فلا شفعة ويفتقر إلى حيازة قال وقول سحنون أظهر عندي ا هـ
وقد وقع في هذا الوقت نازلة وهي أن رجلا أوصى بوصايا ومن جملتها مال على مقداره لمحجور له تمخيا لما عسى أن يكون يبقى في ذمته شيء من ماله الذي كان يتصرف فيه ثم رجع عن تلك الوصايا وأبطلها فهل يدخل التمخي في المرجوع عنه من الوصايا وهو الجاري على قول سحنون أنه صدقة أو لا يدخل وهو الجاري على قول ابن القاسم أنه بيع جهل فيه الثمن الظاهر أنه يجري على هذين القولين والله أعلم
فصل في السلم فيما عدا الأصول جوز السلم وليس في المال ولكن في الذمم والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والإلزاما وشرط ما يسلم فيه أن يرى متصفا مؤجلا مقدرا 1019 من كيل أو وزن وذرع أو عدد مما يصاب غالبا عند الأمد وشرط رأس المال أن لا يحظلا في ذاك دفعه وأن يعجلا وجاز إن أخر كاليومين والعرض فيه بخلاف العين ابن عرفة السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين ا هـ
فقوله عقد معاوضة يدخل تحته البيع الأعم الذي يدخل فيه السلم وغيره
____________________