كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والندور يقتضي عزة الوجود وأيضا فاختصاصها بها يؤدي إلى التنازع بينهما ثم قال ويرجع في تعيين تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة إلى العوائد فرب صفة تتعين في نوع دون نوع وفي بلد دون أخرى واستغنى المصنف يعني ابن الحاجب بهذا الضابط عن مسائل ذكرها أهل المذهب لاندراجها فيما ذكره ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله مؤجلا قال المتيطي في تعداد الشروط وأن يكون مؤجلا أو في معنى المؤجل مثل أن يتعلق القضاء ببلد غير بلد السلم لأن المتبقي في ضرب الأجل اختلاف الأسواق وهذا المعنى موجود في البلدين وإن قربت مسافة ما بينهما على ما يذكر في موضعه ا هـ
وفي ابن الحاجب الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع ما ليس عندك إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم التوضيح الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه إلى أجل فلا يجوز الحال خلافا للشافعي لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار فقال من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ثم قال وقوله إلى مدة بيان للأجل المشترط وقوله لئلا يكون إلخ روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك ورواه أبو داود والنسائي ا هـ
وفي المدونة قال ابن القاسم لا يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدا ورأى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد فأما إن أسلم على أن يأخذه ببلد آخر فجائز إن كانت مسافته ثلاثة أيام ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعرهما فصار كبعد الأجل في البلد الواحد ا هـ
على نقل المواق ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله مقدرا بوزن أو كيل وذرع أو عدد قال الباجي لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل أو وزن أو عدد مما جرت به عادته أو بالذراع في الثياب وأما الصوف فيقدر بالوزن دون الجزر قال ابن حبيب والبيض لا يتقدر إلا بالعدد من المواق التوضيح في شرح قول ابن الحاجب أن يكون
____________________

الصفحة 135