بقوله والعرض فيه بخلاف العين تنبيه زاد المتيطي في الشروط أن يذكر موضع القضاء ا هـ
فإن كان متسعا جدا فلا بد من تعيين المحل
قال في المدونة قال ابن القاسم لو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام فيه من الفسطاط قال مالك يقضيه ذلك في سوق الطعام قال ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه ذلك في سوقها فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري وقال سحنون يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن
قال أبو إسحاق وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك قال ابن المواز ولا يفسد السلم إذا لم يذكرا موضع القضاء ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة ا هـ
من المواق وأنظر قول ابن المواز ولا يفسد السلم إذا لم يذكر إلخ مع قول المتيطي إن من الشروط ذكر موضع القضاء
باب الكراء وما يتصل به قال الشارح رحمه الله عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب شاملا بفصوله لكل ما كانت فيه المعاوضة عن المنافع ككراء الدور والأراضي والرواحل والسفن والإجارة والجعل وهما في الاصطلاح المعاوضة عن منافع خدمة الآدمي ثم أتبع ذلك بأحكام الأبواب المستثناة من الأصول الممنوعة كالمساقاة والمغارسة والمزارعة والقراض وأدمج الشركة بينهما وغرر هذه الأبواب ظاهر لأن نظير الثمن فيها غير معلوم وإن كان قريبا من الانضباط ولتأكد حاجة الناس في تلك الأبواب أجيزت واغتفر ما فيها من الغرر وهي في نظر أهل العلم من الحاجيات وليست من الضروريات
انتهى ببعض اختصار وقال الغرناطي الإجارة تطلق على منافع من يعقل والأكرية على منافع من لا يعقل البرزلي يريد اصطلاحا وقد يطلق أحدهما على الآخر وحد ابن عرفة الكراء بقوله عقد على
____________________