كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة
ا هـ فأخرج بغير الآدمي منفعة الآدمي فإنها في الاصطلاح إجارة وقوله أو ما يبان عطف على لفظة غير وذلك كالدابة والثوب والفأس والآلات وغير ذلك وأخرج بقوله غير سفينة السفينة لأن شراء منفعتها من باب الجعل لا من باب الكراء ولا من باب الإجارة والله أعلم
يجوز في الدور وشبهها الكرا لمدة حدت وشيء قدرا ولا خروج عنه إلا بالرضا حتى يرى أمده قد انقضى وجائز أن يكترى بقدر معين في العام أو في الشهر ومن أراد أن يحل ما انعقد كان له ما لم يحدا بعدد وحيثما حل الكرا يدفع من قد اكترى منه بقدر ما سكن كذاك إن بعض الكراء قدما فقدره من الزمان لزما تقدم أول البيوع أن البيع ملك الرقبة والكراء والإجارة ملك المنافع ونقل صاحب المعيار عن بعضهم أن الرقبة لا يملكها إلا الله سبحانه وإنما يملك الآدمي المنافع
____________________

الصفحة 138