كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

من كون البائع لا حق له في المبيع وهذا هو بيع الفضولي المعروف أو له فيه حظ
ثم باع نصيبه ونصيب شريكه وإنما يكون هذا الوجه الثاني من بيع الفضولي إذا هجم أحد الشريكين أو الشركاء وباع نصيبه ونصيب غيره من غير أن يقع بين الشركاء تشاح ولا مخاصمة ولا اجتمعت شروط جبر الشريك على البيع
وأما بعد التشاح في الانتقال بالمشترك على الإشاعة ووجود أسباب البيع على الشريك فإن لأحد الشركاء على ما جرى عليه عمل المتأخرين بيع الجميع ثم يخير بقية الشركاء في ضم صفقة البيع فيعطون للبائع قيمة نصيبه وبين أن يبيعوا ويقبضوا الثمن من المشتري وليس هو من بيع الفضولي
وهذا هو المسمى في عرفنا ببيع الصفقة والمنصوص للقدماء أنهما إذا تشاحا ودعا أحدهما للبيع فيجبر على البيع من أباه فيبيعان معا لا أن لأحدهما الإقدام على بيع الجميع
ولبيع الصفقة شروط وتعرض فيه فروع وقد ذكرنا ما وقفنا عليه من ذلك آخر شرح لامية الفقيه سيدي علي الزقاق المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الفقيه الزقاق وآخر ترجمة البيوع من تذييل المنهج المنتخب في قواعد المذهب للفقيه المذكور وغائب يبلغه ما عمله وقام بعد مدة لا شيء له وغير من في عقدة البيع حضر وبالمبيع بائع له أقر وقام بالفور فذا التخيير في إمضائه البيع أو الفسخ اقتفي وإن يقم من بعد أن مضى زمن فالبيع ماض وله أخذ الثمن إن كان عالما بفعل البائع وساكتا لغير عذر مانع لما ذكر حكم من بيع عليه ماله وهو حاضر ذكر هنا حكم من بيع عليه ماله وهو لم يحضر مجلس البيع ثم بلغه ذلك فذكر أنه إن ادعى البائع ذلك لنفسه وبلغ ذلك رب المال ولم يقم إلا بعد مدة فلا شيء له في ثمن ولا مثمون فضلا عن رد البيع وفسخه وإن أقر البائع بأنه إنما يبيع مال غيره فإن قام ربه بالفور فهو مخير في إمضاء البيع وفسخه وإن لم يقم إلا بعد أن مضى زمان فله أخذ ثمن شيئه والبيع ماض لا سبيل له إلى فسخه
فقوله ما عمله أي البائع من البيع يعني وادعى ذلك لنفسه بدليل قوله في البيت الثاني وبالمبيع بائع له أقر وفهم من قوله وقام بعد مدة لا شيء له أنه إن قام بالفور فلا يكون
____________________

الصفحة 14