كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يونس إنما أجيز للضرر الذي يدعي المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجذاذها كما أجيز شراء العارية بخرصها ثمرا
ا هـ المواق انظر قول ابن يونس للضرر بالدخول على المكتري هل يجوز أن يستثنى بعض الشجر أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار وقال المتيطي أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم ا هـ
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وقد كنت قلت في مسألة اشتراط غلة الشجرة في الدار المكتراة ويجري مجراها المرتهنة وما في ذلك من التفصيل أبياتا وهي هذه وما بدار أو بأرض من شجر فاكتريت وليس فيها من ثمر أو ثم ما لم يزه فالجميع للمالك احفظنه يا رفيع وشرطها لمكتر يجوز إن شرط كلها وهي ثلث قمن والطيب قبل الانقضا تحققا وشرط ما أزهى يجوز مطلقا وإنما جاز اشتراط الثمرة مع الشروط المذكورة مع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحه وقد تكون لم تخلق رأسا لأنه محل ضرورة فهو جار مجرى الرخصة فاستخفه الفقهاء إذا كان تافها لما يلحق المكتري في ذلك كما مر عن ابن يونس والله أعلم
فرع لا يجوز لبائع السيف المحلى اشتراط نصف ما فيه من الحلية قال محمد وأشهب يجيزه أي اشتراط النصف في الثمرة والسيف ومسألة السيف مذكورة في كتاب الصرف بجميع وجوهها من الشارح وما اشترط المكتري الحمام الذي في الدار المكتراة أو النحل بالحاء المهملة فلا يجوز لعظم الغرر فيه وعدم الضرورة له
قال في طرر ابن عات وإن كان في الدار برج حمام أو نحل فأراد المكتري أن يشترط ذلك كالشجرة لم يجز لأنه ليس من نفس الدار كالشجر وهما غير الدار فلذلك لا يجوز اشتراطهما والحاصل منهما غير معلوم من الاستغناء يريد وذلك مخالف لابتياع الدار لأنه اشترى هناك رقاب الحمام والنحل وهنا غلتهما فانظر ذلك ا هـ
وجاز شرط النقد في الأرحاء بحيث لا يخشى انقطاع الماء وبالدقيق والطعام تكترى والبد بالزيت وينقد الكرا
____________________

الصفحة 142