أعلم فيكون الحصاد أحرويا في عدم لزوم الكراء وقوله ونزل الوارث في التأنيث وعكسه منزلة الموروث هو كقول ابن سلمون وحكم ورثة من مات منهما حكم موروثه إن كان انقضاء الزوجية بينهما بالموت
ا هـ يعني إذا مات الزوج فورثته هم المطالبون بدفع الكراء للزوجة وإن ماتت الزوجة فورثتها هم الطالبون لقبض الكراء من الزوج ويعني بالتأنيث موت الزوجة وبعكسه موت الزوج والله أعلم
فإن كان هذا مراده فالبيت قليل الجدوى لأن هذا الحكم لا يختص بهذه المسألة ويحتمل أن يريد إذا مات الزوج ثم ماتت الزوجة أو ماتت الزوجة أولا ثم مات الزوج فإن لورثتها في الوجهين مطالبة ورثة الزوج بالكراء وكذا إن طلقها ثم مات أحدهما فإن ورثة الميت منهما يتنزلون منزلة موروثهم والله أعلم وقد تلخص من كلام الناظم أنه اشتمل على خمس مسائل
الأولى إذا مات الزوج فطلبت المرأة كراء المدة الباقية للحصاد وحكى فيها ثلاثة أقوال
الثانية إذا طلق فطالبته الزوجة بذلك وذكر أنه يقضى لها به
الثالثة إذا حرث الأرض أي قلبها ولم يزرعها ثم طلق وذكر أنها مخيرة
الرابعة إذا ماتت الزوجة فطلب ورثتها الكراء وفيها الأقوال الثلاثة التي في موت الزوج حكى الناظم منها قولين الأصح ومقابله
هذا كله إذا كانت الفرقة قبل الطلب فإن كانت بعده فلا كراء
المسألة الخامسة أن ورثة كل من الزوجين يتنزلون منزلته
تنبيه تكلم الناظم على ما إذا كان الإمتاع في أرض وقد استطرد الشارح هنا ناقلا من ابن سلمون الكلام على الإمتاع في كرم أو ثمرة فانقضت الزوجية بموت أو طلاق قبل بدو الصلاح أو بعده فراجعه إن شئت وكذا استطرد الكلام على حكم العمرى في الأرض إذا مات المعمر بالفتح وقد حرث الأرض التي أعمرها أو زرعها وعلى حكم العمرى في الأشجار إذا مات المعمر فانظر إن شئت
فصل في اختلاف المكري والمكتري القول للمكري مع الحلف اعتمد في مدة الكراء حيث ينتقد ومع سكنى المكتر وما نقد تحالفا والفسخ في باقي الأمد ثم يؤدي ما عامه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا أو حلفا والقول في ذلك قول الحالف في لاحق الزمان أو في السالف ذكر في هذا الفصل اختلاف المكري والمكتري في أحد أربعة أشياء إما في قدر
____________________