كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

سماع قيامه وكذلك وطء إمائه وهو ساكت قال في المفيد قال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من جميع الأحداث فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا فيما بيع من ذلك ولا في ثمنه ولا فيما وهب ولا فيما أصدقه النساء
انتهى قال الشارح رحمه الله ما استظهرت به من قول مطرف أعم من كلام الشيخ رحمه الله بالعتق وما بعده وهو في معنى ما نص عليه من باب الإرفاق إلا أن في وطء الإماء إشكالا فليتأمل وإشكاله ظاهر فإن الإقدام على بيع مال الغير وهبته ليس كالإقدام على وطء ملك الغير والله أعلم
ولعل ذلك مع ادعاء الواطئ أن سيدها وهبها له أو باعها منه فإذا وطئها وسيدها حاضر لا مانع له من الكلام فذلك حوز يمنع قيام سيدها كمن حاز دارا على حاضر عشر سنين إلخ فإن الحوز لا ينفع إلا مع ادعاء الملكية وفي تقسيم الحوز ذكروا وطء الإماء وأنه من أقوى أوجه الحوز كما يأتي للناظم في ترجمة الحوز ولعل الناظم سرقه ذلك فذكره هنا
والزوجة استفاد زوج مالها وسكتت عن طلب لمالها
____________________

الصفحة 16