فقال صاحب الدار قد انصرم وقال المكتري لم ينصرم بعد فالقول قول الساكن مع يمينه إذا لم يكن بينهما بينة وله رد اليمين على رب الدار ا هـ فالتشبيه في قول كذاك راجع لكون القول قول المكتري مع يمينه وعليه تعود الضمائر الثلاثة والقول في القبض وفي الجنس لمن شاهده مع حلفه حال الزمن يعني إذا اختلف المتكاريان إما في قبض الكراء أو في جنسه فإن القول قول من شهد له حال الزمان مع يمينه ويعني بحال الزمان كلا مما يليق به ففي الاختلاف في قبض الكراء يعتبر القرب والبعد في الزمان وفي الاختلاف في الجنس يعتبر عرف المكان في ذلك الزمان أيضا أما مسألة الاختلاف في القبض فقال في الوثائق المجموعة فإن قام رب الدار على المكتري يدعي أنه لم يقبض الكراء بعد انقضاء أشهر السنة فإن قام بقرب ذلك كان على الساكن أن يثبت دفع ذلك وإلا حلف رب الدار وقبض منه أو رد عليه اليمين فحلف وبرئ فإن قام على بعد حلف الساكن وبرئ من الكراء وكذلك الصناع بهذه المنزلة إذا قاموا يطلبون الأجرة فيما استصنع منهم وأما الاختلاف في الجنس فقال في المقرب قلت فمن اكترى دارا بدراهم أو دنانير ولم يسم أي الدنانير ولا أي الدراهم قال ينظر إلى النقد في الكراء في ذلك الموضع فيحملان عليه ا هـ
وشاهده مبتدأ أو حال الزمن خبره والجملة صلة من ومع حلفه حال القول
____________________