كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

لها القيام بعد في المنصوص والخلف في السكنى على الخصوص كذاك ما استغله من غير أن متع إن مات كمثل ما سكن فيه خلاف والذي به العمل في الموت أخذها كراء ما استغل يعني أن الزوج إذا استفاد مال زوجته فاستغل حائطها أو حرث أرضها أو سكن دارها أو أكراها لغيره وقبض الكراء ولم يكن ممتعا من ذلك أو قبض لها دينا أو ثمن ما باعه من أمتعتها نائبا عنها وسكتت عن طلب ما يجب لها من ذلك ثم قامت بعد ذلك تطلب ما يجب لها من ذلك فالمنصوص في المذهب عن مالك أن لها القيام في حقها على الزوج في حياته هذا في مطلق الاستفادة
واختلف في السكنى بالخصوص هل ترجع عليه بكراء ما سكن أو لا ترجع
وكذلك اختلف فيما استغله من جنانها ومات الزوج ففيه الخلاف كالخلاف في السكنى والذي جرى به العمل أنه إن مات الزوج أخذت كراء ما استغل
ومفهومه أنها لا تأخذ كراء ما سكن ومفهوم في الموت أنها ترجع في حياته في السكنى والغلة وغيرهما كما قدمه في قوله لها القيام بعد في المنصوص هذا ظاهر كلام الناظم والله أعلم
ومفهوم قوله من غير أن متع أن ما أمتعته به بعد عقد نكاحها فلا رجوع لها به من ذلك قال في طرر ابن عات قال القاضي فإن زرع مالها وهي رشيدة وانتفع به وهي تحته فتطالبه بالكراء كان ذلك لها وكذلك إن أكرى مالها وهي ساكنة تنظر فيه ثم طلبته بالكراء كان ذلك لها ورجعت به عليه إن أحبت لأن مال أحد لا يطيب إلا عن طيب نفس منه والمرأة وغيرها في ذلك سواء وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد إذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه وطلبته بالكراء وكانت مالكة لنفسها قيل عليه الكراء وقيل لا كراء عليه فيما مضى ولها الكراء من يوم تطلبه وللزوج إخراجها منها إلى دار غيرها إن أحب إلا أن يكون لها شرط السكنى في دار بعقد يمين فليس له أن يخرجها عنها ولها أخذ الكراء لا يسقطه عنه شرط السكنى وإن كانت في ولاية فلها الكراء عليه من يوم سكن ا هـ فقوله بعقد يمين أن يتعلق بطلاق أو نحوه ثم قال في الوثائق المجموعة والصواب وجوب الكراء إذ هو لها لم يسقط بكتاب ولا سنة ولا إجماع فلا يحل لأحد مع هذا أن يأخذ من مال أحد إلا بطيب نفس منه ولم يختلف قول مالك
____________________

الصفحة 17