كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أنه إذا أكل مالها وهي تنظر لا تغير أو أنفقت عليه أن لها أخذه بذلك بعد يمينها أنها لم تنفق عليه ولا تركته يأكل على وجه الحسبة إلا لترجع عليه بحقها فمن أسقط الكراء فعليه دليل الفرق بين ذلك
وفي طرر ابن عات قال ابن لبابة كنت جالسا عند سليمان بن أسود فجاء رجل يخاصم ختنه وكانت الابنة في ولاية الأب وكان الزوج ساكنا معها دارها فطلب الأب من الزوج أن يرحل الابنة من دارها وأن يكريها لها فتنتفع بكرائها
فقال سليمان بن أسود للزوج ألك دار فقال لا وصدقه أبو الجارية فقال القاضي ل أبي الجارية ولا كرامة لك أن تخرج ابنتك من دارها إلى دار أخرى مع زوجها فتمشي بفراشها على عنقها من دار فتهتك سترها ليس هذا من حسن النظر لها
فكان ابن لبابة يعجبه ذلك من قضاء سليمان
وخلاف ابن العطار وابن الفخار فيها شهير ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين
وحاضر لقسم متروك له عليه دين لم يكن أهمله لا يمنع القيام بعد إن بقي لقسم قدر دينه المحقق ويقتضي من ذاك حقا ملكه بعد اليمين أنه ما تركه يعني أن من له دين على رجل فمات المدين وحضر رب الدين لقسم تركته فإن بقي
____________________

الصفحة 18