كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تنبيه قال ابن شاس لا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل وشرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالأجرة
ومن المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل
ا هـ فلذلك لو جعل رب الآبق نصف العبد لمن جاء له لم يجز وكان له إذا جاء به جعل مثله المواق وظاهر سياقه أنه لابن رشد والأظهر من القولين أن لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضى فأشهب لا يجيزه وإلا ظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه بأن يقول له جذ من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تحصد أو تجذ جزءا ا هـ
قال الشارح مشارطة
____________________

الصفحة 180