كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ما قدما قال الشارح أي على ما سبق له من الشارح العجز في قول من اعتبره وعدمه في قول من لم يعتبره وأشار الشيخ بكاف التشبيه إلى أمثال الورد والياسمين وشبه ذلك ا هـ
وامتنعت في مخلف الإطعام كشجر الموز على الدوام وما يحل بيعه من الثمر وغير ما يطعم من أجل الصغر وفي مغيب في الأرض كالجزر وقصب السكر خلف معتبر يعني أن المساقاة تمتنع فيما يكون إطعامه مخلفا على الدوام كالموز فعلى الدوام يتعلق بمخلف ودخل تحت الكاف الداخلة على الموز القرط والقضب وشبه ذلك مما يجنى ويخلف مرارا وتمتنع أيضا فيما حل بيعه من الثمار لبدو صلاحه وفيما لا يطعم من الشجرة من أجل صغره
واختلف في جوازها في مغيب الأصل كالجزر وهو الإسفرانية واللفت والفجل ونحوها وكذلك اختلف في جوازها في قصب السكر أما منعها فيما يخلف على الدوام فقال ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط الأول أن يكون مما تجني ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من الموز والقصب والقرط
____________________

الصفحة 184