العامل من جزء الثمرة مع جزء البياض وأن يكون البذر والمؤنة على العامل فلو ساقاه الشجر على الثلث والأرض على النصف وهو أكثر عمل الناس عندنا اليوم فثلاثة أقوال الأول لابن القاسم أنه ممنوع الثاني لأصبغ أنه مكروه الثالث أنه جائز رجع إليه أصبغ
ولا يجوز أن يكون البذر من عند صاحب الحائط ولا من عندهما وكيفية التوصل إلى كونه ثلثا أو أكثر قال ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمر ثمانية لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة من المواق ومثله في القلشاني عن ابن عبد السلام وزاد أن بعض الشيوخ أنكر طرح قدر النفقة من قيمة الثمرة قال لأن بالخدمة والنفقة يستحق العامل جزء الثمرة فكيف يطرح من قيمة الثمرة ا هـ
والمعتبر في كون البياض ثلثا أو أكثر جميع الثمرة لا نصيب العامل فقط قال الباجي ظاهر أقوال أصحاب مالك أن المعتبر تبعية البياض لجميع ثمرة الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة وقال ابن عبدوس وإنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته لحظة فقط ا هـ
من القلشاني وبعضه من المواق وإذ فرغنا من فقه المسألة بتقريب واختصار فلنرجع إلى ألفاظ النظم فقوله وإن بياض قل تقدم تفسير البياض القليل وهو ما كان كراؤه ثلثا فأقل من مجموع قيمة
____________________