كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

من التركة قدر دينه فأكثر لم يقسم فلربه القيام بدينه ويقضي له به بعد يمينه أن سكوته وقت قسم ما قسم لم يكن إسقاطا لحقه ولا تركا له يعني والله أعلم ولا بد مع ذلك من يمين أخرى وهي يمين القضاء أنه لم يقبضه ولا شيئا منه ولا تركه ولا أحال عليه لوجوبها على من له حق على ميت أو غائب أو صغير ونحوهم ثم يقتضي دينه مما لم يقسم من التركة
وفهم من كلامه أنه إذا حضر القسم وقسم جميع التركة ولم يتكلم فلا قيام له يعني إلا أن يكون سكوته لأمر كما يأتي قال في المنتخب قيل لعيسى فلو مات رجل فاقتسم ورثته ماله ورجل حاضر ينظر إلى قسمتهم ثم قام بعد ذلك بذكر حق قال فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام وهو يدعي حقه عندما يحدث فيه هذا الإحداث وتشهد البينة أنه كان مدعيا بحقه أو يكون غائبا أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر به فهو على حقه أبدا وإن طال زمانه إذا كان له عذر من بعض ما وصفنا انتهى على نقل الشارح ونقل
المسألة آخر مجالس المكناسي
وقال لا شيء له
ولو قال أنا سكت لأن الرسم كان غائبا عني وخفت إذا طلبت ديني عجزني القاضي أو قال لم أجد ما أقوم به حتى الآن فلا شيء له
وفهم من قوله قدر دينه أنه إن بقي ما لا يفي إلا ببعض الدين فإنه يقتضي ذلك البعض ويسقط الباقي والله أعلم
فصل في بيع المضغوط وما أشبهه ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي فالبيع إن وقع مردود ومن باع يحوز المشترى دون ثمن المضغوط هو المكره المضيق عليه قال في القاموس الضغطة بالضم الضيق والشدة والإكراه يعني أن من أكره وضيق عليه وأجبر على بيع شيء من الأشياء أصلا كان أو عرضا أو حيوانا أو غير ذلك ولذلك عبر الناظم بالمال الشامل لجميع ذلك
____________________

الصفحة 19