يقتسمان ما بقي اللخمي وقول مالك إن المساقاة مزكاة على رب الحائط يجب ضمها لماله من ثمر غيرها ويزكى جميعها
ولو كان العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه ا هـ
وقال في المقرب قلت له أيجوز لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل أو يشترطها العامل على رب الحائط قال إن اشترطها رب الحائط على العامل فلا بأس بذلك لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة وإن اشترطها العامل على رب الحائط قال إن اشترطها في نصيبه على أن تكون للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء على أن يخرج رب الحائط جزءا منها في الزكاة فلا بأس بذلك إذا كان يخرجها من الثمرة بعينها وإن كان اشتراط إخراجها من عروض أو دراهم فلا يحل ذلك وهو قول مالك قلت له فإن لم يكن بينهما في الزكاة شرط كيف يصنعان في الزكاة قال يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما وهو قول مالك ا هـ
وقوله في المقرب كأنه قال له لك أربعة أجزاء لي ستة ذلك والله أعلم حيث يدخلان على أن الثمرة بينهما نصفين فتقسم الغلة على عشرة أجزاء ويكون لكل واحد منهما كما ذكر في المقرب إما على التفاضل كالربع والثلاثة الأرباع مثلا فإن الثمرة تقسم على أربعين جزءا للاحتياج إلى الربع لمن له الربع والعشر الواجب في الزكاة فيكون لصاحب الربع ربعها عشرة أجزاء يعطى منها إن اشترطت الزكاة عليه عشر الأربعين وذلك أربعة وتبقى له ستة أعشار الربع وإن اشترطت على صاحب الثلاثة الأرباع كان له ثلاثون جزءا يعطى في الزكاة أربعة تبقى له ستة وعشرون وهي ربعان وستة أعشار الربع والله أعلم فرع وانظر إن شرط أحدهما الزكاة ولم يكن في الحائط نصاب ذكر ابن يونس في ذلك ثلاثة أقوال لم يعزها ولم يشتهر منها قولان من المواق وعاجز من حظه يكمل بالبيع مع بدو الصلاح العمل وحيث لم يبد ولا يوجد من ينوب في ذاك مناب مؤتمن فعامل يلغى له ما أنفقا وقول خذ ما ناب وأخرج متقى يعني أنه إذا عجز العامل في المساقاة من عملها فلا يخلو عجزه إما أن يكون بعد
____________________