كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

إزالتها فلا بأس باشتراط ذلك عليه كاشتراط ما ذكرناه من إقامة زرب أو حفر شرب ا هـ
والشعراء الشجر الكثير نقله الجوهري عن أبي عبيد ثم أشار في البيت الثالث إلى قول المتيطي وابن سلمون واللفظ للأول الوجه الثاني أن تكون المغارسة على وجه الجعل مثل أن يقول له اغرس لي شجرة في هذه الأرض أصولا تينا أو كرما أو ما أشبه ذلك ولك في كل ثمرة تنبت كذا وكذا فهو جائز على حكم الجعل المحض ا هـ
ونائب يعطى للعامل وضمير منه للغرس وحصة مفعول ثان ليعطى وباء بكل للعوض كما في اشتريت الفرس بألف وفي اشتروا الضلالة بالهدى والله تعالى أعلم
فرع إذا أراد العامل بيع نصيبه قبل بلوغ الشباب من رب الأرض أو من غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذي أخذها هو به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج أن البيع لا يجوز لأنه لم يجب له نصيب إلا أن يبلغ الشباب المتفق عليه قال ولو مات عن ورثة كانوا أحق بعمله أو يتركه ثم نقل عن مسائل ابن رشد أن ذلك جائز ولا كلام لرب الأرض في ذلك إن أدخل في المغارسة غيره على شيء يأخذ منه ا هـ باختصار فراجع ذلك فإن ظاهره الخلاف
فرع إذا ادعى أحد المتغارسين الصحة وادعى الآخر الفساد فالقول قول مدعي الصحة وقيل لمدعي الفساد لغلبته في المغارسة والله أعلم فصل في المزارعة إن عمل العامل في المزارعه والأرض من ثان فلا ممانعه إن أخرجا البذر على نسبة ما قد جعلاه جزءا بينهما كالنصف أو كنصفه أو السدس والعمل اليوم به في الأندلس
____________________

الصفحة 196