كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فقوله مالا هو مفعول بيع وكان ذلك البيع لغير حق شرعي وضغطه مراعى شرعا لكونه مخوفا مضرا كالقتل والضرب والسجن والصفع لذي مروءة بمحضر الناس وقتل الولد وأخذ المال لا سيما إن كثر
قال الشارح والإهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه
فكيف بالضرب والإيلام قال ابن رشد في نوازله والسجن بمجرده عند أهل العلم إكراه فكيف بما وصفت من الإخافة والثقاف في الحديد
فإن ذلك البيع مفسوخ مردود شرعا
والبائع على الوجه المذكور يأخذ شيئه أين وجده بلا ثمن يلزمه فيه
على تفصيل في ذلك يأتي قريبا إن شاء الله
وإنما كان بيعه مفسوخا لأن من شروط لزوم البيع كون عاقده مكلفا
والمكره غير مكلف على الصحيح فبيعه غير لازم
ومفهوم قوله في غير حق شرعي إن أكره على البيع في حق شرعي كجبر القاضي المفلس على البيع لقضاء غرمائه وجبر المدين غير المفلس لقضاء دين عليه ونحو ذلك فبيعه ماض ولا يرد إليه شيئه ولو باعه تحت الضغط والإكراه وكذلك من اضطرته الحاجة والفاقة لبيع شيئه فلا بأس بالشراء منه
وبيعه ماض لا يرد
ومفهوم وصف الضغط بكونه مرعيا أن الضغط غير المرعي شرعا لا عبرة به وهو كالعدم وذلك كالحياء والخوف على الأجنبي
أو على مال تافه أو نحو ذلك
وما ذكر الناظم من فسخ البيع ورد المبيع لربه هو عام سواء أكره على البيع أو على إعطاء مال ظلما فباع لذلك
وهذا الوجه الثاني هو المتبادر من لفظه لا فرق بين المسألتين لفقد شرط من شروط البيع وهو التكليف لأن المكره غير مكلف كما تقدم قال الحطاب واعلم أن من أكره على البيع لم يلزمه البيع بإجماع وأما من أكره على دفع مال فباع لذلك ففيه خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لا يلزمه
وقال بذلك جماعة
وقال ابن كنانة بيعه لازم غير مفسوخ
قال البرزلي ومال إليه شيخنا يعني ابن عرفة التوضيح والمذهب على خلاف ذلك
ثم قال وقد علمت أن المذهب أنه لا فرق بين الإكراه على البيع أو على مال فيبيع لذلك انتهى كلام الحطاب وما ذكره الناظم من كون البائع يأخذ ما باع بلا ثمن قال الحطاب إنما هو إذا أكره على دفع مال ظلما فباع متاعه لذلك فيرد إليه متاعه بلا ثمن حتى يتحقق أن
____________________

الصفحة 20