الحرث فله قلعه يريد يلي قلعه المتعدي وإن فات الإبان فله كراء أرضه
وقال في الوثائق المجموعة فإن غفل رب الأرض ولم يأمر الغاصب بتحويل الأرض حتى خرج أوان الزراعة كان الزرع للغاصب وكان عليه كراء الأرض ا هـ
وتقدم فصل في أحكام من الكراء والاستظهار بالنقول على حكم الزوج الممتنع بعد الطلاق والموت الطارئ لأحد الزوجين بعد أن حرث أرض الزوجة وإن الزرع له على كل حال ويلزمه كراء الأرض على تفصيل فيه فراجعه إن شئت وفي الوثائق المجموعة أيضا وإن استحق الأرض في إبان الزراعة وقد زرعها الذي هي في يده لم يكن للمستحق قلع زرعه وكان على الزارع كراء الأرض لذلك العام خاصة والخلف فيه هاهنا إن وقعا ما الشرع مقتض له أن يمنعا قيل لذي البذر أو الحراثة أو محرز لاثنين من ثلاثة الأرض والبذر والاعتمار وفيه أيضا غير ذاك جار يعني أنه اختلف في الزرع في باب المزارعة لمن يكون إذا وقع عقد المزارعة على الوجه الذي مقتضى الشرع منعه على ثلاثة أقوال قيل يكون لصاحب البذر أي الزريعة وهي رواية ابن القاسم يعني ويؤدى لأصحابه كراء ما أخرجوه قاله في الجواهر وقيل للذي حرث الأرض وقلبها أي لصاحب العمل لأنه تقدم أن العمل المذكور في باب المزارعة إنما هو الحرث فقط وهو قول أشهب
وقيل لمن له اثنان من ثلاثة وهي الأرض والبذر والاعتمار وهو الحرث والقلب وهو قول ابن القاسم واختاره ابن المواز فيكون لمن له الأرض مع البذر أو الأرض مع الاعتمار أو البذر مع الاعتمار زاد في الجواهر ما نصه فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد شيئان منها وانفرد كل واحد منهم بشيء كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لأحدهم شيئان منها دون صاحبيه كان له الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره أبو محمد على ما تأول أبو إسحاق التونسي ا هـ
وهذه الثلاثة التي في المزارعة بين اثنين هي التي حكى الناظم
ثم قال وفيه أيضا غير ذلك جار أي وفيمن يكون له الزرع غير ما تقدم وذلك ثلاثة أقوال أخر على ما حكى في الجواهر
____________________