تكلم في الأبيات على ما تجوز به الشركة أو تمتنع فأخبر في البيت الأول أنها تجوز بالعين من ذهب أو فضة إن اتحد الجنس وذلك كأن يخرج هذا ذهبا والآخر ذهبا أو هذا فضة وهذا فضة وفهم من اشتراط اتحاد الجنس أنه لا يجوز أن يخرج هذا ذهبا والآخر فضة ابن الحاجب والإجماع على إجازتها بالدنانير والدراهم على كلا الجانبين
قال في التوضيح كلا الجانبين أن يخرج كل واحد منهما ذهبا أو كل واحد ورقا واحترز به عما لو أخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا فإنه ممنوع كما سيأتي ثم قال في شرح قول ابن الحاجب وتمتنع بالدراهم مع الدنانير على المشهور وعلل ذلك في المدونة بأنه صرف وشركة والصرف لا يجوز مع الشركة وإذا لم يجز البيع مع الشركة فالصرف
____________________