كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

إلى غيره ليتجر فيه ويشترى ويبيع ويستغنى من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه قليل أو كثير قال اللخمي القراض جعالة فلا يلزم بالقبض وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار فإذا عمل وشغل المال ارتفع الخيار ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه ولا للعامل أن يرده حتى ينض
وفي المقرب قال ابن القاسم وسألت مالكا عن رب المال يريد أن يسترجعه من العامل فقال إن كان المال على حاله كان له ذلك وإن كان قد اشترى به أو خرج لم يكن ذلك له قال الشارح وقول الناظم وبفعل يلزم يشمل هاتين الصورتين المنصوص عليهما في المدونة من الاشتراء بمال القراض والخروج به لأن الاشتراء والخروج كليهما فعل ا هـ
وفي ابن سلمون ولا يلزم القراض إلا بالعمل ا هـ
وقد تقدم في الجعل أن القراض من العقود التي لا تلزم بالقول بل بالفعل والنقد والحضور والتعيين من شرطه ويمنع التضمين ولا يسوغ جعله إلى أجل وفسخه مستوجب إذا نزل ولا يجوز شرط شيء ينفرد به من الربح وإن يقع يرد قال الشارح رحمه الله تضمنت الأبيات شروط القراض وموانعه فمن شروطه النقد الذي هو الذهب أو الفضة ويتحرز بالنقد من القراض بالعروض والطعام وما أشبه ذلك
التوضيح وانظر هل أراد بالنقد الدنانير والدراهم أو مطلق العين وهو الأقرب ا هـ
وعلى أن
____________________

الصفحة 216