كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)
المراد الدنانير والدراهم اقتصر في المختصر لقوله في نقد مضروب أي مسكوك ومن شرطه الحضور ويتحرز به من الدين في الذمة فإن القراض به لا يجوز ومن شرطه
____________________
الصفحة 217
528