كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فروع
الأول ما قاطع به المضغوط على نفسه من المال وأشهد بالبعض الضامنين من التوكيل على بيع أملاكه فيما ضمنوا عنه غير لازم له ولا جائز عليه وكذلك ما أشهد به بعد تسريحه من ارتجاع أملاكه من أمهات أولاده وتصييرها إلى الضامنين فيما ضمنوا عنه وأن ذلك حق ثابت لا يجوز ولا يلزمه شيء لأن أمره محمول على الإكراه المتقدم
نقله الشارح الثاني قال الشارح وحكم الضغط منسحب على البائع وإن تراخى البيع عن وقته بالشهرين ونحوهما
انظر تمام كلامه
الثالث قال ابن عرفة وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم ا هـ يريد متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره قائلا لأن هؤلاء لم يضغطوا ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا ا هـ
وهذا في غير الأب وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال البرزلي إنه من الإكراه
الرابع شهادة العدول على بيع المكره قال البرزلي فيها نظر إلا أن يخافوا عليه فهذا وجه لكن حقهم أن يذكروا حاله وإن لم يخافوا عليه فالصواب أن لا يشهدوا في مثل هذا لأنها صفقة لا تجوز وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا
من الحطاب الخامس قال في التوضيح قالوا وسواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن يزاد عليه أو لم يكن السادس قال في التوضيح أيضا عن مطرف ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب وأما من لم يعلم فيشتري من السوق فلا يضمن الدور والحيوان ويضمن ما انتفع به بأكل ولبس
والغلة له
وأما العالم فلا غلة له وهو لها ضامن
السابع قال في التوضيح أيضا وكل ما أحدث المبتاع فيه من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ الثامن قال في التوضيح أيضا ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء ولو أخذ ما ضغط به من رجل سلفا فقال أصبغ يرجع عليه بما أسلفه لأن السلف معروف
قال فضل بن سلمة وعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف ا هـ
والخلف في البيع لشيء مغتصب ثالثها جوازه ممن غصب
____________________

الصفحة 22