ذلك كان القول قول العامل في جميع ذلك لأنه أمين والأمين مصدق في أمانته مأمونا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه ا هـ
ابن الحاجب واستحلافه على الخلاف في أيمان التهم وأما الثالثة فقال ابن الحاجب ولو قال العامل قراض وقال رب المال بضاعة بأجر أو بالعكس فالقول قول العامل انظر التوضيح ففي المسألة تفصيل وتقييد ينبغي الوقوف عليه المواق ومن المدونة إن قال العالم قراض وقال ربه بل أبضعتك لتعمل به فالقول قول رب المال مع يمينه قال بعض الفقهاء القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه أن يكون القول قول العامل مع يمينه ا هـ
قوله في جزء القراض يقرأ بضم الزاي للوزن وهو على حذف مضاف أي في جزء ربح القراض
تنبيه لم يذكر الناظم حكم ما إذا اختلفا في الرد فقال العامل رددته لربه وقال ربه لم يرده ابن الحاجب والقول قوله في رده إن كان بغير بينة وقيل مطلقا التوضيح حاصله أنه اتفق على أن القول قوله في الرد إذا قبضه بغير بينة واختلف إذ قبضه بها على قولين المشهور منهما أنه لا يقبل قوله وقيل يقبل ا هـ
وقال في مختصره في هذه المسائل والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر وعكسه وليس للعامل في غير السفر نفقة والترك شرط لا يقر
____________________