منه فله العمل كما لو شغله فقوله فالأولى نحوه في الجواهر وإنما في المدونة فلا يعمل بصيغة النهي
وظاهره المنع وعلى ذلك حملها اللخمي وغيره اللخمي فإن فعل بعد علمه ضمن تجر لنفسه أو للقراض والربح له إن تجر لنفسه وإلا فلهم ويختلف إذا تجر بعد الموت وقبل العلم فخسر فهل يضمن لخطئه على مال الوارث أم لا لأن له شبهة الأذن ا هـ
وقوله في التوضيح وقيد ابن يونس المسألة يعني مسألة موت رب المال والمال عين والله أعلم
وأما قول الناظم وهو إذا أوصى به مصدق فقال في النوادر عن الواضحة ومن قول مالك في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة فهو مصدق وإن لم يعرف أصلها في حياته كان عليه دين أو لم يكن فإن عينها فربها أحق بها وإن لم يعينها فإنه يحاص به الغرماء وأما إن عينها في التفليس فربها أولى بها أيضا
وإن لم تعرف قبل ذلك ببينة في قراض أو وديعة وإن لم يعينها في التفليس فلا يحاص به الغرماء في قراض ولا وديعة ا هـ
على نقل الشارح ومن المدونة قال مالك ومن هلك وقبله ودائع وقراض لم توجد ولم يوص بشيء فذلك في ماله ويحاص به غرماؤه المواق وانظر حكموا في مال الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع أو الخسارة قال البرزلي ولا يقضي على التركة بالربح إلا أن يتحقق وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل يعني أن القراض إذا وقع فاسدا يريد وفات بالعمل فإن الواجب فيه حينئذ الرجوع إلى أجرة المثل أو قراض المثل وإتيان الناظم بأو التي للتخيير مما يؤيد أنه قصد قول القاضي عبد الوهاب ونصه النظر يقتضي أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المثل أو إلى قراض المثل جملة من غير تفصيل والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس قال والفرق بين إجارة المثل وقراض المثل أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لا
وقراض المثل يتعلق بالربح إن كان في المال فينظر كم ينبغي أن يكون حظ هذا العامل منه إذا نزع هذا الشرط فما قيل دفع إليه من الربح فإن لم
____________________