والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده كذا قال الشيخ وخروج العارية والعمرى ظاهر لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك
وأما العبد فهو خرج أيضا لأن اللزوم في بقاء الملك يخرجه ولذا قال الشيخ لعدم لزومه في بقاء ملك معطيه لجواز البيع بالرضا فخاصية الحبس عدم جواز بيعه مطلقا تحقيقا أو تقديرا وقوله ولو تقديرا أي ولو كان اللزوم أو الملك تقديرا فلزوم بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان عدم اللزوم في الملك تقديرا فليس من خاصية الحبس وأما حده الأسمى فهو ما أعطيت منفعته إلخ
وبيانه ما تقدم في المصدري وكلام الشيخ صريح في أن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرح الباجي وهو المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي الحبس يسقط الملك وهو غلط انظر تمام كلامه إن شئت الحبس في الأصول جائز وفي منوع العين بقصد السلف ولا يصح في الطعام واختلف في الحيوان والعروض من سلف يعني أن تحبيس الأصول كالدور والجنات والحوانيت والأراضي ونحو ذلك جائز في مذهب مالك رحمه الله وكذلك يجوز تحبيس منوع العين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العين المنوع إلى ذهب وفضة لقصد السلف بحيث توضع تحت يد أمين بإشهاد على أن يسلفها لمن احتاج إليها ممن هو ملي الذمة إما برهن أو حميل وهو الأولى أو بلا شيء حسبما يرى ذلك من جعلت تحت يده وقد ذكر لنا أنه كان بقيسارية فاس دراهم نحو ألف أوقية محبسة بقصد السلف فكان من يتسلفها يرد بعضها نحاسا ويمتنع من تبديله فما زال الأمر كذلك حتى اندرست
ثم أخبر الناظم في البيت الثاني أنه
____________________