كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أنه اختلف هل يجوز لرب الشيء المغصوب أن يبيعه لمن شاء من الغاصب الذي هو تحت يده أو من غيره أو لا يجوز ذلك لأن من شرط المعقود عليه أن يكون بائعه قادرا على تسليمه لمشتريه وهذا عاجز عن ذلك
القول الثالث بالتفصيل يجوز بيعه لغاصبه ولا يجوز لغيره
هذا هو ظاهر النظم على الطريقة الحاجبية أن صدر القول الثالث وهو الجواز دليل الأول وعجزه وهو المنع دليل الثاني
ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه والذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق وإن كان ممتنعا من دفعه وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا وإن كان منكرا وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه بالغصب بينة فقولان على القولين في اشتراء ما فيه خصومة
ابن رشد والمشهور منهما المنع لأنه غرر قال وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام الأول أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده
وإن طلبه ربه
فلا يجوز باتفاق والثالث أن يشكل أمره
وفيه قولان
قال وإلى هذه ترجع الروايات ا
هـ وبالفساد قال مطرف ورواه عن مالك وبذلك حكم القاضي ابن بشير انظر تمام كلامه فصل في مسائل من أحكام البيع أب على بنيه في وثاق حجر له يبيع بالإطلاق وفعله على السداد يحمل وحيث لا رد ابنه ما يفعل
____________________

الصفحة 23